قطب الدين البيهقي الكيدري
476
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
غيرها ، وللولد مال ، قضى الباقي منه ولا تستسعى الأم . إذا وطأ أمة غيره بشبهة فأتت بولد ، لم تصر أم ولده ، فإن ملكها بعد ، صارت أم ولده ، وكذا إن تزوج بأمة فأحبلها ثم ملكها ، ولا يثبت للام حكم الحرية لا في الحال ولا فيما بعده . إذا أسلمت أم ولد لذمي لا تعتق عليه وإنما تباع عليه . إذا أعتق زيد عبدا عن عمرو مثلا في حال حياته بإذنه ، وقع العتق عن الآذن ( 1 ) والولاء له ، وإن أعتقه بغير إذنه ، وقع العتق عن المعتق دون المعتق عنه ، وإن أعتق بعد وفاته بإذنه ، وقع عن الآذن . وإن كان بغير إذنه فكان تطوعا وقع عن المعتق ، وإن كان عن كفارة يكون سائبة لا ولاء لاحد عليه . الفصل الثاني المكاتبة أن يشترط المالك على عبده أو أمته تأدية ( 2 ) شئ معلوم يعتق بالخروج منه إليه ، وهي بيع العبد من نفسه . وإذا رغب المملوك في الكتابة أجابه السيد ندبا إذا علم تمكنه من أداء ثمنه بحرفة أو غيرها ، ولا يجوز أن يكاتب إلا مؤمنا عاقلا بالغا ، ولا ينعقد إلا بأجل معين حسب ما يتفقان عليه ، ولابد أن يكون البدل معلوما معينا بالصفة . إذا أطلق البدل من جنس الأثمان ولم يضبطه ، ولم يكن للبلد غالب ، فقد بطل العقد ، ولابد فيه من النية ، ولا يعتق بغيرها ، وكذا لا يعتق إلا بالأداء . إذا كاتبه على خدمة شهر ولم تصل المدة بالعقد ( 3 ) فيقول : من وقتي هذا ،
--> ( 1 ) في س : على الآذن . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : بإذنه أداء . ( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : إذا كاتبه على خدمة مدة ولم يتصل المدة بالعقد .